أحمد بن الحسين البيهقي

184

معرفة السنن والآثار

1019 - [ باب ] ولي الدم 4860 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : * ( وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا الِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلاَ يُسْرِف فِي الْقَتْلِ ) * . وكان معلوماً عند أهل العلم ممن خوطب بهذه الآية أن ولي الدم من جعل الله له ميراثاً منه وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( من قتل قتلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل ) ) . ولم يختلف المسلمون عليه في أن العقل موروث كما يورث المال وإذا كان هكذا لكل وارث ولي الدم كما كان لكل وارث ما جعل الله له من ميراث الميت . وليس لأحد من الأولياء أن يقتل حتى يجمع جميع الورثة على القتل . 4861 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قال أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر : أن الحسن بن علي قتل أبا ملجم بعلي . قال أبو يوسف : وكان لعلي أولاد صغار . قال أحمد : يشبه أن يكون الحسن بن علي رضي الله عنه وقف على استحلال عبد الرحمن بن ملجم قتل أبيه فقتله لأجل ذلك .